الرضيعة

الشبهة ونصها
تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الأحوط، في الصورة الثانية، وعلى أي حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الانفاق عليها
الاجابة باختصار
الحكم الشرعي صحيح لاخلاف فيه عند فقهائنا وعند المخالفين

التفصيل
اولا
لايوجد نص يحرم الزواج على اساس فارق العمر عند كافة المذاهب سواء كان الصغير ذكرا او انثى باعتبار ان الاب ولي امر يحق له التزويج
ثانيا
عندنا يشترط العمر فوق التسع وعدم الحاق الضرر اما عند المخالفين للكتاب والعترة نفس الحكم بتفاصيل اكثر ومنهم من جوز وطئها لو كان حجم ذكره صغيرا بينما عندنا يشترك العمر فوق التسع كما ياتي

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري
كتاب النكاح - باب : تزويج الصغار من الكبار
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 124 )
وقد صرح بذلك الدارقطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها ، حتى تصلح للوطء.
ابن حجر الهيتمي - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - كتاب النكاح
الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 312 ) - الحاشية :2 حاشية الشيرواني
حاشية الشرواني
( قوله : قبل الوطء أو بعده ) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم لا ا هـ مغني ( قوله : كأن علقت ) أي الثانية ( قوله : زوجا غيره ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله : قيل : إلى المتن وقوله : ولو غوراء ( قوله : ولو كان ) أي المحلل ( قوله : حرا ) أي لأن الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالإجبار وقد مر أنه ممتنع ا هـ مغني ( قوله : عاقلا ) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم سم ورشيدي ( قوله : بالغا ) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر ا هـ رشيدي ( قوله : أو كان مجنونا ) عطف على كان صبيا [ ص: 311 ] قوله : أقررناهم عليه ) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع ا هـ ع ش ( قوله : وكالذمي إلخ ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا ا هـ .
( قوله : قيل : ينبغي فتح أوله ) جزم به النهاية ( قوله : بذلك ) أي بقوله ينبغي فتح أوله .
( قوله : عما لو ضم إلخ ) أي أول " تغيب " في المتن ( قوله : فإنه إن كان ) أي أوله المضموم ( قوله : ولو منهما ) أي ولو كان النوم منهما ( قوله : أو قارنها إلخ ) عبارة المغني ويكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطء زوج في نكاح صحيح ا هـ .
( قوله : بعد نكاحه ) أي المحلل ( قوله : وما نقل عن ابن المسيب إلخ ) راجع إلى قول المتن " وتغيب " بقبلها إلخ ( قوله : بتقدير صحته ) أي النقل عنه أي عن ابن المسيب ( قوله : أن هذا ) أي الاكتفاء بالعقد ( قوله : كنسبته ) أي بعض الحنفية وقوله : ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا ( قوله : من فاقدها ) إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا قوله : كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول .
( قول المتن : أو قدرها ) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده ا هـ ع ش بحذف ( قوله : تغييبه ) أي الفاقد ( قوله : المعلوم منه ) أي مما مر ( قوله : ويطلقها إلخ ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه ا هـ .
( قوله : لقوله تعالى إلخ ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تتحلل ( قوله : أي ويطأها ) عطف على تنكح في الآية ( قوله : وهي إلخ ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي إلخ ( قوله : فسرها به ) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها ا هـ ع ش ( قوله : سمي بذلك ) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة ( قوله : تشبيها ) أي للجماع ( قوله : لإناطة الأحكام ) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام ا هـ .
( قوله : وقيس بالحر إلخ ) عطف على قوله لقوله تعالى إلخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه ا هـ كردي ( قوله : غيره ) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق ا هـ مغني ( قوله : وشرع إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل تنفيرا ( قوله : وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم إلخ ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني ا هـ .
( قوله : وكإدخال المني ) والأولى إسقاط الكاف ( قوله : بالفعل ) إلى قوله وإنما لحق بالوطء في المغني إلا قوله : وليس لنا إلى المتن ( قوله : وإن قل إلخ ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ا هـ .
( قوله : بأنه الصحيح ) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة ا هـ مغني .
( قول المتن : وصحة النكاح ) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبا أو جدا و كان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي [ ص: 312 ] ذلك والاكتفاء به غير صحيح ا هـ ع ش ( قوله : فيه ) أي النكاح الفاسد ( قوله : فيها ) أي النسب والعدة ( قوله : وعدم اختلاله ) أي وبشرط عدم اختلال النكاح ( قوله : فلا يكفي ) إلى المتن في المغني ( قوله : بأن استدخلت ماءه ) أي ماء الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطء ثم وطئ ثم وطئ بعده أو ارتد ثم وطئ بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة قبله تنجز الفرقة ا هـ ع ش بأدنى زيادة ( قوله : وإن راجع ) أي المطلق ( قوله : عادة ) أي من ذوات الطباع السليمة ا هـ ع ش ( قوله : ومثله ) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع ( قوله : منه ) أي من تمثيل البندنيجي ( قوله : أن من اشتهي ) لعله ببناء الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول ( قوله : وأما ما اقتضاه إلخ ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي ( قوله : من أن المراد به ) أي بالطفل ( قوله : وهو ) أي غير المراهق ( قوله : فبعيد إلخ ) خلافا للنهاية كما مر آنفا ( قوله : فإن قلت ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله : وقد غلط إلى ولو كذبها ( قوله : وهو ) أي من شأنه إلخ من مرأى من تشتهى طبعا خلافا للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره ا هـ قال ع ش قوله : دون غيره أي ولو اشتهي فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج ا هـ .
قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثا قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيرا.
النووي - صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب النكاح - باب : تزويج الأب البكر الصغيرة
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 564 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا.
فقال : أحمد ، وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.
النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين وعمدة المفتين - كتاب الوقف
الباب الأول : أركان الوقف وشروطه - الطرف الأول : في أركان الوقف
الركن الأول والثاني : الواقف والموقوف
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 314 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.
النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين وعمدة المفتين
كتاب النكاح - الباب السادس : في موانع نكاحها
الجنس الثاني من موانع النكاح ما يقتضي حرمة غير مؤبدة
الأول الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع
الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 121 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة ، ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة.
النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين وعمدة المفتين
كتاب الرضاع - الباب الأول : أركان وشروط الرضاع - فصل : إذا كان لبن المرأة لرجل
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 10 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بارضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شيء عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم.
النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين وعمدة المفتين - كتاب الرضاع
الباب الثالث : في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
الطرف الأول في الغرم عند انقطاع النكاح
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 22 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر ، ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك ، ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ، ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الأنفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.
الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
كتاب النكاح - باب : ما جاء في الاجبار والاستئمار
الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 144 ) - الحاشية : 1
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا ، وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك ، قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها ، حتى تصلح للوطئ.
ابن حزم - المحلى بالآثار
كتاب النكاح - مسألة إنكاح الأب ابنته الصغيرة
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.
ابن حزم - المحلى بالآثار
كتاب النكاح - مسألة : إنكاح الأب ابنته الصغيرة
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 40 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
1826 قال أبو محمد ابن حزم : الحجة في اجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر (ر) النبي (ص) من عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وهذا أمر مشهور غنينا عن ايراد الاسناد فيه ، فمن ادعي أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل : { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ( الأحزاب : 21 ) } فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص.
ابن قدامه - المغني لابن قدامه - كتاب النكاح
مسألة : ليس لغير الأب اجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا
الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 32 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
5201 وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ، وقال : هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا.
ابن قدامه - المغني لابن قدامه - كتاب العدد
مسألة : ملك أمة يجب استبرائها أولا
الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 120 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
6379 فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ وإن كانت في المهد.
- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، والا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل ، فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك ، وهو الصحيح لأن سبب الاباحة متحقق وليس على تحريمها دليل ، فانه لا نص فيه ولا معنى نص ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الاباحة.
ابن قدامه - المغني لابن قدامه - كتاب الرضاع
مسألة : تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها
الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 146 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
6429 - مسألة ، قال : ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة ، وأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله.
ابن قدامه - المغني لابن قدامه - كتاب الرضاع
مسألة : تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها
فصل : تزوج كبيرة ، ثم طلقها فأرضعت صغيرة -
الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 146 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
6437 - فصل : وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وأن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنهما صارتا أختين ، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …. الخ.
ابن قدامه - الشرح الكبير - كتاب الرضاع - مسألة : ويحرم اللبن المشوب
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 / 207 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة احداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما.
إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد ، وبه قال : الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فإن الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ( النساء : 32 ) } ولم يشترط دخوله بها فأما الصغيرة ففيها روايتان ، ( احداهما ) : نكاحها ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله : { فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ( النساء : 32 ) } ( والرواية الثانية ) : ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنهما صارتا إماء وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …. الخ.
ابن نجيم - البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب النكاح - باب : الأولياء والأكفاء في النكاح
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 128 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل : إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها والا فلا.
ابن نجيم - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - كتاب النكاح - باب : المهر
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 163 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
والعفل شيء مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيق الجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ، فلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ، كذا في الخلاصة.
السرخسي - المبسوط - كتاب النكاح - باب : نكاح الصغير والصغيرة
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
قال : وبلغنا عن رسول الله (ص) إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ، وكانت عنده تسعا ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ، بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.
ثم حديث عائشة (ر) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ، فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت ، وقال : أن مت فهى خير ورثتي وإن عشت فهى بنت الزبير.
- وزوج ابن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة ابن الزبير (ر).
- وزوج عروة ابن الزبير (ر) بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران.
- ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي (ر).
- وزوجت امرأة ابن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (ر) ولكن أبو بكر الأصم (ر) كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ....
السرخسي - المبسوط - كتاب النكاح - باب : نكاح الصغير والصغيرة
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال ، فانها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص).
- قال : وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما ، وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى ، فقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول مالك (ر) ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول الشافعي (ر) ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة ، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما الا أنا تركنا ذلك في حقالأب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الرضاع
فصل : تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها و تزوج صغائر فأرضعت الكبيرة احداهن
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 447 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين عمرهن أقل من سنتين ، فأرضعت الكبيرة احداهن حرمت الكبيرة أبدا لأنها صارت من أمهات نسائه ، وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ، لأن الدوام أبقوي من الابتداء ، فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما .... الخ.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 452 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا ، فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى ، حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم الا بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب دخل بجدتهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع ، وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه في ( الأنصاف ) ....
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 452 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 452 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنها صارت من أمهات نسائه ، فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنها ربيبة غير مدخول بأمها ....
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 453 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ، ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها ....
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 453 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا.
- ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو اعسار بمقدم صداق ، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه ، قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال : في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 453 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ، أما المملوك فلانةا صارت أمه وأما السيد فلانةا من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ، ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُد بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة ، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع - فصل : وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 454 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
فصل : وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ، وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا ، أما الزوجة فلانةا صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلانةا من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.
ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار
كتاب النكاح - باب : القسم بين الزوجات
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 204 ) - الحاشية : 1
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر اليها من سمن أو هزال ، وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ، وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه‍ ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أولا تطيق تلزمه الدية اتفاقا ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو أخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بادخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ....
ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار - باب : الرضاع
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 220 ) - الحاشية : 1
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ، ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ، ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ....
وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها ، لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها امرأة ابنه ، قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.
ابن عابدين - حاشية رد المحتار على الدر المختار
باب : النفقة - مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 574 ) - الحاشية : 1
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
الأولى اسقاط مسلمة قوله : تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن ، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن ، قوله : أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج لأن الظاهر إن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا.
ابن الهمام - فتح القدير - كتاب الطلاق - باب : النفقة
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 384 ) - الحاشية : 1
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
قوله : لا يستمتع بها ، أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم ، قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي : اختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البنية.
الجصاص - أحكام القرآن - سورة النساء - باب : تزويج الصغار
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 344 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
ويدل عليه ما روى محمد بن اسحاق ، قال : أخبرني : عبد الله بن أبي بكر ابن حزم ، وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم ، عن عبد الله بن شداد ، قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا ، فقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ، وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ، والثاني : أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى : فاتبعوه فعلينا أتباعه ، فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....
ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة اياها من نفسه ، دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما ، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي ....
الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - مسألة : 10
الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 192 / 193 )
مَسْأَلَة ١٠
اخْتلف الْعلمَاء فِي مورد عقد النِّكَاح مَا هُوَ فَذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن مورده الْمَنَافِع أَعنِي مَنَافِع الْبضْع وَاحْتج فِي ذَلِك بأمرين
أَحدهمَا أَنَّهَا المستوفاة بِحكم العقد والاستحقاق إِنَّمَا يُرَاد للاستيفاء والمستوفى هُوَ الْمَنَافِع فَكَانَ الْمُسْتَحق هُوَ الْمُسْتَوْفى
وَالثَّانِي إِن الله تَعَالَى سمى الْعِوَض أجرا فِي قَوْله تَعَالَى {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} وَالْأَجْر إِنَّمَا يسْتَحق فِي مُقَابلَة الْمَنْفَعَة كَمَا أَن الثّمن إِنَّمَا يسْتَحق فِي مُقَابلَة الْعين
وَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى أَن مورده الْعين الموصوفة بِالْحلِّ وَحكمه ملك الْعين وَاحْتج فِي ذَلِك بِأُمُور أَرْبَعَة
أَحدهَا إِضَافَة الْحل إِلَى ذَات الْمَنْكُوحَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم}
192
وَثَانِيها أَنه لَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ الْمَنَافِع لما صَحَّ نِكَاح الطفلة الرضيعة كَمَا لَا يَصح عقد الْإِجَارَة على نهر صَغِير وَلَا جحش وَلَا أَرض سبخَة
وَثَالِثهَا أَن عقد النِّكَاح على التَّأْبِيد وَالْعقد على الْمَنَافِع لايتأبد
وَرَابِعهَا أَن الْمهْر يسْتَقرّ بوطأة وَاحِدَة وَلَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ الْمَنَافِع لكَانَتْ الْوَطْأَة الْوَاحِدَة بِمَثَابَة سُكْنى لَحْظَة وَاحِدَة فِي عقد الْإِجَارَة فَإِنَّهُ لايستحق بِهِ من الْأُجْرَة إِلَّا بِقدر مَا يَخُصُّهُ
وَمِنْهُم من قَالَ مورده الْمَنْفَعَة لَكِن مَنْفَعَة الْبضْع أخذت حكم الْأَجْزَاء والأعيان فَصَارَ حكمهَا حكم أَجزَاء الْآدَمِيّ
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن وَطْء السَّيِّد لَا يمْنَع الرَّد بِالْعَيْبِ عندنَا لِأَنَّهُ اسْتِيفَاء مَنْفَعَة
وَيمْنَع عِنْدهم لِأَنَّهُ فِي حكم جُزْء حَبسه عِنْده وَامْتنع عَلَيْهِ رد الأَصْل
193

الشربيني - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
كتاب النكاح - باب : ما يحرم من النكاح
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 300 )
صِحَّةِ النِّكَاحِ، وَكَوْنِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لَا طِفْلًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِنَّ، وَلَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَطَلَ،
ــ
كَالطِّفْلِ، فَمَا قِيلَ: إنَّ الِانْتِشَارَ بِالْفِعْلِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مَمْنُوعٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا (وَ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ (صِحَّةِ النِّكَاحِ) فَلَا يُحَلَّلُ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا مِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا وَطْءِ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ لَا يَحْنَثُ بِمَا ذَكَرَ (وَكَوْنِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ، لَا طِفْلًا) لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ يَتَأَتَّى مِنْهُ وَهُوَ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِالْإِجْبَارِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ (عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِنَّ) وَفِي وَجْهِ قَوْلٍ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِخِلَافِهِ أَنَّهُ يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِلَا انْتِشَارٍ لِشَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحُصُولِ صُورَةِ الْوَطْءِ وَأَحْكَامِهِ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَيَكْفِي الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَتَنَاوَلُهُ، وَفِي وَجْهٍ نَقَلَ الْإِمَامُ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ أَنَّ الطِّفْلَ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ يُحَلِّلُ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ إلَى أَنْ تَتَحَلَّلَ تَنْفِيرًا مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: ٢٣٠] [الْبَقَرَة] أَيْ الثَّالِثَةَ: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] [الْبَقَرَةَ] مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -: «جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ: اللَّذَّةُ الْحَاصِلَةُ بِالْوَطْءِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْوَطْءُ نَفْسُهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ، وَقِيسَ بِالْحُرِّ غَيْرُهُ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: لَا طِفْلًا قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجَةِ ذَلِكَ، بَلْ وَطْؤُهَا مُحَلِّلٌ وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَجَزَمَ فِي الذَّخَائِرِ بِالْمَنْعِ كَالطِّفْلِ، وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَصَوَّبَهُ، وَالْمَعْنَى يَدْفَعُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ التَّنْفِيرُ كَمَا مَرَّ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ،
بِخِلَافِ غَيْبُوبَةِ حَشَفَةِ الطِّفْلِ، وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلَّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَا يَكْفِي جِمَاعُ رَجْعِيَّةٍ وَإِنْ رَاجَعَهَا، وَلَا مُعْتَدَّةٍ لِرِدَّةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ، وَتُتَصَوَّرُ الْعِدَّةُ بِلَا وَطْءٍ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ ثُمَّ ارْتَدَّتْ ثُمَّ وَطِئَهَا، فَهَذَا الْوَطْءُ لَا يُحَلِّلُ لِوُجُودِهِ فِي حَالِ ضَعْفِ النِّكَاحِ. وَيُشْتَرَطُ فِي تَحْلِيلِ الْبِكْرِ الِافْتِضَاضُ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ. وَحَكَى عَنْ النَّصِّ وَإِنْ أَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ، وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٌ لِمُسْلِمٍ بِوَطْءِ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ فِي نِكَاحٍ نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرَافُعِهِمْ إلَيْنَا (وَلَوْ نَكَحَ) الزَّوْجُ الثَّانِي (بِشَرْطِ) أَنَّهُ (إذَا وَطِئَ طَلَّقَ) هَا قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ بَانَتْ) مِنْهُ (أَوْ فَلَا نِكَاحَ) بَيْنَهُمَا وَشَرَطَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (بَطَلَ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَمْنَعُ دَوَامَ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ التَّأْقِيتَ، فَإِنْ تَوَاطَأَ الْعَاقِدَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدَا بِذَلِكَ الْقَصْدِ بِلَا شَرْطٍ كُرِهَ خُرُوجًا

الوثائق