Skip to content
قلعة الشيعة

قلعة الشيعة

Primary Menu
  • البحوث
  • الرئيسية
  • رد الشبهات
  • Blog

الزنا باجار

ql3tsh 01/10/2025

الزنا باجار

لم يكن ابو ابحنيفة اول من احل الايجار للزنا واعتبار ان اجرها هو مهر من شروط العقد فقد سبقه عمر بن الخطاب بذلك كما سبقه في تحليل الخمر اذا لم يسكرولكننا الان في محل ذكر الزنا باجار عندالمخالفين


المصنف   ج: 7 ص: ٤٠٦   – كتاب الطلاقباب الحد في الضرورة
ويليه: كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي، رواية عبد الرزاق الصنعاني [منشور بالشاملة مستقلا]
المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ – ٢١١ هـ)
المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر: المجلس العلمي- الهند، توزيع المكتب الإسلامي – بيروت
الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ – ١٩٨٣
عدد الأجزاء: ١٢ (الأخير فهارس)

١٣٦٥٢ – عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا


مصنف عبد الرزاق – بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س 406 .

اقول هذا الحديث لم تكن مضطرة فلا تقل لي عن الرواية التي بعدها فلا نختلف في حكم
المضطرلان سند الرواية مختلف وهي رواية اخرى علما ان لديها غنم وتستطيع الاكل منها والشرب والرواية الثانية انها اتت راعيا

 


13653 – عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،
أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ: فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ،
وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ” اهـ


مصنف عبد الرزاق – بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س 406

وايضا : ” 13654 – عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى
أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ ” اهـ

مصنف عبد الرزاق – بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س 407


فلننظر مافهمه العلماء عندهم


المحلى بالآثار

ابن حزم الأندلسي – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

 
 صفحة 196  جزء 12

مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة  ؟

[ ص: 196 ] قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر – ثم تركها .

وبه – إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله – وهو ابن جميع – عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر ، فكبر وقال : مهر مهر مهر – ودرأ عنها الحد ؟

قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى ، إلا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .

وقال أبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأصحابنا ، وسائر الناس ، هو زنى كله وفيه الحد .

وأما المالكيون ، والشافعيون ، فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف – إذا وافق تقليدهم – وهم قد خالفوا عمر – رضي الله عنه – ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك .

فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ، ولا ترونه عذرا مسقطا للحد ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة ، بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا .

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه [ ص: 197 ] مهرا ، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك – فهذا هو الاستخفاف حقا ، والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ، وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا ، فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا ، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى ، وإباحة الفروج المحرمة ، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد ، بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى .

فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق ، بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ، ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ، ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم .

ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى ، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى .

ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات ، بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود .

ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب ، ويخرجا آمنين من القطع .

ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله .

ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة ، وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا – ونسأل الله السلامة .

ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا ، بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ، ورأي فاسد ، واتباع الهوى المضل ؟

[ ص: 198 ] قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق ، وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر – وهو أكل المال بالباطل .

وأما المخدمة – فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها – وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده – فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى .

وأما سقوطه – فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة ، والمخدمة مدة قصيرة ، ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد ، فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري – وهذه تخاليط نعوذ بالله منها .

والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ، ولو أخدمها عمر نوح في قومه – لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا – وبالله تعالى التوفيق .

 

 


المجموع – محيى الدين النووي – ج ٢٠ – الصفحة ٢٤
وقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي عن علي أنه رجم لوطيا، قال الشافعي وبهذا نأخذ محصنا كان أو غير محصن، وأخرج البيهقي عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكان أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن تحرقه بالنار فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار، وفى إسناده إرسال.
وروى من وجه آخر عن علي في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار، وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن حد اللوطي فقال ينظر أعلي بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة، وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر.
قوله (ولا يجب على الصبي….) فهذا مما لا خلاف فيه.
قوله (ولا يجب على المرأة إذا أكرهت….) قال الكاساني في البدائع (وكذلك الوطئ عن اكراه لا يوجب الحد) قلت: أما الرجل فلا اكراه عليه، لان الوطئ لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة.
قوله (وإن كان أحد الشريكين….) وقال الشوكاني: استدل بحديث سهل بن سعد مالك والشافعي فقالا يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط قال: لان إنكارها شبهة وأجيب بأنه لا يبطل اقراره، وذهبت الهادوية ومحمد، وروى عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا وللقذف، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه (قلت السابق تخريجه) وهذا هو الظاهر لوجهين، الأول أن غاية ما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فان فيه أنه أقام الحد عليه
(٢٤)

 


المجموع – محيى الدين النووي – ج ٢٠ – الصفحة ٢٥

والوجه الثاني أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف قوله (وإن استأجر امرأة.) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني، فقال عمر ما قلت؟ فأعادت، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.
وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد (ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا كله وفيه الحد وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة بل هم يعدون مثل هذا إجماعا، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك.
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بثلاث حشيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل متعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا، ثم قال: وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به الزنا ثم قال: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زادا على سائر الزنا حراما آخر، وهو أكل المال بالباطل، وأما المخدمة فروى ابن الماجشون
(٢٥)

 


 

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة – ياسر النجارج22ص219 لحد 223

مَنْ استَأجرَ امرأةً ليَزنيَ بها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن استَأجرَ امرأةً ليَزنِيَ بها أو لتَخدمَه فزنَى بها، هل يُقامُ عليهِما الحدُّ أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ﵀ إلى أنه لا حَدَّ على واحِدٍ منهُما؛ استِدلالًا بأنه وطْءٌ عن عَقدٍ فاسدٍ، فوجَبَ أنْ يَسقطَ فيه الحدُّ قياسًا على سائرِ المَناكِحِ الفاسدةِ.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: ولكنْ أبو حَنيفةَ ﵀ احتَجَّ بحَديثَينِ ذكَرَهما عن عُمرَ ﵁:

أحَدُهما: ما رويَ «أنَّ امرأةً استَسقَتْ راعِيًا فأبَى أنْ يَسقيَها حتَّى تُمكِّنَه مِنْ نَفسِها، فدرَأَ عُمرُ ﵁ الحدَّ عنهُما».

والثَّاني: «أنَّ امرأةً سألَتْ رجلًا مالًا فأبى أنْ يُعطيَها حتَّى تُمكِّنَه مِنْ نفسِها، فدرَأَ الحَدَّ وقالَ: هذا مَهرٌ»، ولا يَجوزُ أنْ يُقالَ: «إنَّما درَأَ الحدَّ عنها لأنها كانَتْ مُضطرةً تَخافُ الهلاكَ مِنْ العَطشِ»؛ لأنَّ هذا المعنَى لا يُوجِبُ سُقوطَ الحدِّ عنهُ، وهو غَيرُ موجودٍ فيما إذا كانَتْ سائِلةً مالًا كما ذكَرْنا في الحَديثِ الثاني، مع أنه علَّلَ فقالَ: «إنَّ هذا مهرٌ»، ومعنَى هذا أنَّ المهرَ والأجرَ يَتقاربانِ، قالَ تعالَى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]، سمَّى المهرَ أجرًا، ولو قالَ: «أمهَرتُكِ كذا لأزنِيَ بكِ» لم يَجبِ الحدُّ، فكذلكَ إذا قالَ: «استَأجَرتُكِ»، تَوضيحُه أنَّ هذا الفعلَ ليس بزنًا.

وأهلُ اللُّغةِ لا يُسمُّونَ الوطءَ الذي يَترتَّبُ على العقدِ زنًا، ولا يَفصلونَ بينَ الزِّنى وغيرِه إلا بالعقدِ، فكذلكَ لا يَفصلونَ بينَ الاستئجارِ والنكاحِ؛ لأنَّ الفرقَ بينَهُما شرعيٌّ، وأهلُ اللغةِ لا يَعرفونَ ذلكَ، فعرَفْنا أنَّ هذا الفعلَ ليسَ بزنًا لغةً، وذلكَ شبهةٌ في المنعِ مِنْ وُجوبِ الحدِّ حقًّا للهِ تعالَى، كما لايَجبُ الحدُّ على المُختلِسِ؛ لأنَّ فِعلَه ليسَ بسرقةٍ لغةً، يُوضِّحُه أنَّ المُستوفَى بالوطءِ وإنْ كانَ في حُكمِ العِتقِ فهو في الحقيقةِ مَنفعةٌ، والاستِئجارُ عَقدٌ مَشروعٌ لمِلكِ المَنفعةِ، وباعتبارِ هذهِ الحقيقةِ يَصيرُ شُبهةً، بخلافِ الاستئجارِ للطَّبخِ والخَبزِ، ولأنَّ العقدَ هُناكَ غيرُ مُضافٍ إلى المُستوفَى بالوطءِ ولا إلى ما هو سَببٌ له، والعَقدُ المُضافُ إلى مَحلٍّ يُوجِبُ الشبهةَ في ذلك المحلِّ لا في مَحلٍّ آخَرَ (١).

وجاءَ في «الفَتاوَى الهِنديَّة»: استَأجرَ امرأةً ليَزنِيَ بها أو لِيطأَها أو قالَ: «خُذِي هذه الدَّراهمَ لِأَطأكِ»، أو قالَ: «مكِّنِيني بكذا» ففعَلَتْ لم يُحَدَّ، وزادَ في «النَّظْم»: ولها مَهرُ مثلِها ويُوجَعانِ عُقوبةً ويُحبسانِ حتَّى يَتوبَا.

وقالا: يُحدَّانِ كما لو أعطاها مالًا بغيرِ شرطٍ، بخلافِ ما إذا قالَ: «خُذي هذهِ الدَّراهمَ لأتمتَّعَ بكِ»؛ لأنَّ المُتعةَ كانَتْ سببَ الإباحةِ في الابتداءِ فبَقيَتْ شُبهةً، كذا في التُّمُرتاشيِّ، ولو قالَ: «أمهَرتُكِ كذا لأزنِيَ بكِ» لم يَجبِ الحَدُّ، كذا في «الكافي» (٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ إلى أنَّ الحدَّ يجبُ عليهِما؛ لأنه لا تأثيرَ للعقدِ في إباحةِ وَطئِها، فكانَ وُجودُه كعَدمِه؛ لتحقُّقِ فعلِ الزنَى منهُما، فإنَّ الاستئجارَ ليس بطَريقٍ لاستباحةِ البُضعِ شرعًا، فكانَ لغوًا بمَنزلةِ ما لو استَأجرَها

——————————————–

(١) «المبسوط» (٩/ ٥٨، ٥٩).
(٢) «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٤٩)، ويُنظَر: «فتاوى السغدي» (٢/ ٦٣٢)، و «المبسوط» (٩/ ٥٨)، و «الاختيار» (٤/ ١٠٧)، و «درر الحكام» (٥/ ٣٠٦).

 

للطَّبخِ أو الخَبزِ ثم زنَى بها؛ وهذا لأنَّ مَحلَّ الاستئجارِ مَنفعةٌ لها حُكمُ الماليةِ، والمُستوفَى بالوطءِ في حُكمِ العِتقِ، وهو ليسَ بمالٍ أصلًا، والعقدُ بدُونِ مَحلِّه لا يَنعقدُ أصلًا، فإذا لم يَنعقدْ به كانَ هو والإذنُ سواءً، ولو زنَى بها بإذنِها يَلزمُه الحدُّ؛ لعُمومِ الآيةِ والأخبارِ، ووُجودُ الإجارةِ كعَدمِها، ولأنه وَطءٌ في غيرِ مِلكٍ، أشبَهَ ما لو كانَ له عليها دَينٌ، وتغيُّرُ الحالِ لا يُسقِطُ الحَدَّ كما لو ماتَتْ أو زنَى بامرأةٍ له عليها القِصاصُ؛ لأنَّ استِحقاقَ قتلِها لا يُوجِبُ إباحةَ وَطئِها، فلا تؤثِّرُ فيه شبهةٌ، فوجَبَ أنْ يجبَ الحدُّ؛ عَملًا بالنصوصِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا فيمَن استأجَرَ امرأةً ليزنِيَ بها ففعَلَ؟ فقالَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمَدُ: عليهِ الحدُّ، وقالَ أبو حنيفةَ: لا حَدَّ عليهِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا استأجَرَ امرأةً لعَملِ شيءٍ فزنَى بها أو استأجَرَها ليزنِيَ بها وفعَلَ ذلكَ أو زنَى بامرأةٍ ثمَّ تزوَّجَها أو اشتِراها فعَليهِما الحدُّ، وبه قالَ أكثرُ أهلِ العِلمِ.

———————————————

(١) «المبسوط» (٩/ ٥٨)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٤٩)، و «فتاوى السغدي» (٢/ ٦٣٢)، و «الاختيار» (٤/ ١٠٧)، و «درر الحكام» (٥/ ٣٠٦)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٨١)، و «المهذب» (٢/ ٢٦٨)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٥٩)، و «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥، ٣٠٦)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٢٢)، و «المبدع» (٩/ ٧٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٢٥، ١٢٦).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٩).

 

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا حدَّ عليهِما في هذه المَواضعِ؛ لأنَّ مِلكَه لمَنفعتِها شُبهةٌ دارِئةٌ للحدِّ، ولا يُحَدُّ بوَطءِ امرأةٍ هو مالكٌ لها.

ولنا: عُمومُ الآيةِ والأخبارُ ووُجودُ المعنَى المُقتضِي لوُجوبِ الحدِّ، وقولُهم: «إنَّ مِلكَه مَنفعتَها شُبهةٌ» ليسَ بصحيحٍ؛ فإنه إذا لم يَسقطْ عنه الحدُّ ببَذلِها ومُطاوعَتِها إياهُ فلَأنْ لا يَسقطَ بمِلكِه نفْعَ محلٍّ آخَرَ أولَى، وما وجَبَ الحدُّ عليهِ بوَطءِ مَملوكتِه، وإنَّما وجَبَ بوَطءِ أجنبيةٍ، فتَغيُّرُ حالِها لا يُسقطُه كما لو ماتَتْ (١).

—————————————–

(١) «المغني» (٩/ ٧٣)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٨١)، و «المهذب» (٢/ ٢٦٨)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٥٩)، و «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥، ٣٠٦).

 

 

 


Continue Reading

Previous: الله سبحانه يزور احمد بن حنبل
Next: الشّذوذ الجنسيّ في روايات المعصومين (عليهم السّلام)
قلعة الشيعه | MoreNews by AF themes.