حفصة مسحورة وقتلت جاريتها
موطأ مالك – كتاب العقول – باب : ما جاء في الغيلة والسحر
الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 871 )
1624 – وحدثني : يحيى ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت.
ابن كثير – تفسير القرآن العظيم – تفسير سورة البقرة : 99
تفسير قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ }
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 365 )
وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت ، قال الامام أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي (ص) في قتل الساحر.
الشوكاني – نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
كتاب الحدود – باب : ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
باب : السيد يقيم الحد على رقيقه
الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 145 ) – الحاشية رقم : ( 1 )
وأخرجه أيضا : عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء
الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ،
إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن ابن عمر : أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى.
وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.
الشوكاني – نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
كتاب الحدود – باب : ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة
الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 209 )
3202 – وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت ، رواه مالك في الموطأ عنه.
3203 – وعن ابن شهاب : أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل ، قال : بلغنا أن رسول الله (ص) قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب ، أخرجه البخاري.
ابن قدامه – المغني – كتاب المرتد – فصل : قتل المرتد إلي الامام حرا كان أو عبدا
الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة : ( 8 / 9 )
7089 – فصل : وقتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا ، وهذا قول عامة أهل العلم ، الا الشافعي في أحد الوجهين في
العبد فإن لسيده قتله لقول النبي (ص) : أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم ، ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها ، ولأنه حق الله تعالى فملك السيد اقامته على عبده كجلد الزاني ، ولنا إنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الامام كرجم الزاني وكقتل الحر ، وأما قوله : وأقيموا لحدود فلا يتناول القتل للردة فانه قتل لكفره لا حدا في حقه ، وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق ذلك عليه ، وما الجلد في الزنا فانه تأديب وللسيد تأديب عبده بخلاف القتل ، فإن قتله غير الامام أساء
ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها ، لذلك وعلى من فعل ذلك التعزير لا ساءته وافتياته.
ابن قدامه – المغني – كتاب الحدود – مسألة زنى العبد والأمة
فصل هل للسيد اقامة الحد بالجلد على رقيقة القن
الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 52 )
وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وقوله أولى من قولها ، وما روي عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه.
ابن قدامه – الشرح الكبير
الجزء : ( 10 ) – رقم الصفحة : ( 82 / 83 )
– مسألة : ولا يقتله ألا الامام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد
الوجهين في العبدان لسيده قتله ، وعن أحمد رحمه الله : أن له قتله في الردة
وقطعه في السرقة لقول النبي (ص) أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها ، وابن عمر قطع
عبدا سرق ولأنه حد لله تعالى فملك السيد اقامته كحد الزاني ، ولنا أنه قتل لحقالله تعالى فكان إلى الامام كقتل الحر ،
فأما قوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فلا يتناول القتل في الردة فانه قتل لكفره لا حدا في حقه ، وأما خبر
حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق عليه ، فأما الجلد في الزنا فانه تأديب عبده بخلاف القتل وقد ذكرنا ذلك في الحدود.
ابن قدامه – الشرح الكبير – كتاب الحدود
الجزء : ( 10 ) – رقم الصفحة : ( 124 )
وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وما روي عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه.
البيهقي – السنن الكبرى – كتاب القسامة – جماع أبواب : الحكم في الساحر
باب : تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح
الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة : ( 234 )
16499 – أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ : إسماعيل بن محمد
الصفار ، ثنا : سعدان
بن نصر ، ثنا : أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : إن حفصة بنت عمر (ر) سحرتها
جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان (ر) فغضب فأتاه ابن عمر (ر) ، فقال : جاريتها
سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته ، قال : فكف عثمان (ر) ، قال : وكأنه إنما كان غضبه لقتلها اياها بغير أمره
، قال الشافعي (ر) : وأمر عمر (ر) أن تقتل السحار ، والله أعلم أن كان السحر شركا ، وكذلك أمر حفصه (ر).
الألباني – إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل – كتاب العتق – باب : التدبير
1757 – روى الدارقطنى عن عمرة : أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها …
الجزء : ( 6 ) – رقم الصفحة : ( 178 )
نعم في الموطأ : ( 2 / 871 / 14 ) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
أنه بلغه : أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ، فأمرت بها فقتلت.
النووي – المجموع شرح المهذب – تكملة محمد نجيب المطيعي
الجزء العشرون – كتاب الحدود – باب : حد الزنا
الجزء : ( 20 ) – رقم الصفحة : ( 39 )
وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا : أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ،
وقد احتج من قال : أنه لا يقيم الحدود مطلقا الا الامام بما رواه الطحاوي
، عن مسلم بن يسار أنه قال : كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفئ والجمعة إلى السلطان.
المباركفوري – تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
أبواب : الحدود – باب : ما جاء في إقامة الحد على الإماء
الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 596 / 597 )
وأخرجه أيضا ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن ابن عمر : إنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.
