نص الشبهة والمصدر
ميمونة تتزر
وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج ٢ – الصفحة ٣٢٣
26 – باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء [2257] 1
– محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار
قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله: ما فوق الإزار (1)
[2258] 2 – وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،
—————-الهامش——————-
(١) في المصدر زيادة: في فرجها.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.
(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالا في الحديث ١، ٢، من الباب ٢٦، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.
(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث ١ – الفقيه ١: ٥٤ / ٢٠٤.
(١) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٢.
٢ – التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ١٢٩ / 443.
الصفحة ٣٢٤
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار. [2259] 3 – وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب، والأولى على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
الاجابة باختصار
الزيادة حديث اخر مرسل وليس كل الجملة حديث واحد والحكم عندنا ليس محرماً دامت ملامسة وليست مباشرة
التفصيل
اولاً: لايوجد لهذه الزيادة المنسوبة الى الامام الباقر عليه السلام في كتب الشيعة الا في كتاب من لايحضره الفقيه كحديث منفصل وماذكر في كتاب الوسائل على سبيل الاختصار لان كل هذه الاحاديث توافق اهل سنة الجماعة كما اوضح هو في الصفحة التي بعدها
ثانياً: الزيادة هي من قول الراوي ينسبها للامام الباقر عليه السلام مرسلاً لها لم يذكر الإسناد لان الحلبي من اصحاب الامام الصادق عليه السلام وليس الامام الباقر عليه السلام
ثالثا: اوضح العلامة المجلسي والصدوق والعاملي والبروجردي رضوان الله عليهم ارائهم بهذه الروايات كما سنبين في الوثائق
رابعاً: مباني الشيعة حتى لو صح السند لكنه خالف القران فلانأخذ به والاية الشريفة اوضحت حكم الحائض ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾. سورة البقرة (222) والروايات هذه التي وردت انما تتكلم عن الاستمتاع بما هو خارج عن منطقة بين الصرة والركبة وليست كما ورد عن المخالفين بالمباشرة والعياذ بالله خلافا لقول الله تعالى ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) ﴾ سورة البقرة




