حديث لاترد يد لامس
– يا رسولَ اللهِ، إنَّ امرأتي لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ، فقال له: طَلِّقْها. فقال: إنِّي أُحِبُّها، فقال: استَمتِعْ بها.
الراوي : – | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج أقاويل الثقات | الصفحة أو الرقم : 189
| التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (2049)، والنسائي (3465) باختلاف يسير من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.
التخريج : أخرجه أبو داود (2049) واللفظ له، والنسائي (3464)
كتاب شرح العقيدة الطحاوية – صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل
المؤلف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
عدد الصفحات: ٧٥٨
[الكتاب مرقم آليا، دروس مفرغة]
مثلاً الحديث المشهور أنَّ رجلاً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال له يا رسول الله إن امرأتي لا تَرُدُّ يد لامس. فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – «غَرِّبها» وفي رواية «فارقها» ، قال: يا رسول الله أخاف أن تَتْبَعُهَا نفسي. وفي الرواية الأخرى قال: يا رسول الله إني أحبها. قال «فاستمتع بها» (١) .
قال الإمام أحمد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها، ولهذا صار تفسير (إن امرأتي لا ترد يد لامس) ليس معناه أنها تمشي في الفاحشة، أي أنَّ كل من جاءها يريدها في نفسها وافقت، وإنما معناه القول الثاني الذي هو قول جمهور العلماء أنها تتصرف في مالي، ومن أراد من قرابتهافإنها تأخذ من مالي في البيت وتعطيه، يعني تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى آخره، هذه لا ترد يد لامس.
يد لامس لها أو يد لامسٍ لمالي؟
هذا ما ذُكِرْ، فهنا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال علي الذي هو أهناه وأفقاه.
وهكذا أفعال السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق للدليل، هذا الأصل أن تحملها على موافقة أهل السنة، موافقة أفعالهم للدليل، إذا خالفوا الأدلة فإنها اجتهاد، هم بشر يجتهدون ويُؤْجَرُون على اجتهادهم وقد يصيبون وقد يخطئون.
أسأل الله – عز وجل – أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل، وأن يقينا العِثَارْ وصلى والله وسلم وبارك على نبينا محمد. (٢)
———————————-
(١) النسائي (٣٤٦٥)
(٢) انتهى الشريط الثالث والثلاثون.
المؤلف: محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي
تحقيق: جماعة من المختصين
من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت
عدد الأجزاء: ٤٠
أعوام النشر: (١٣٨٥ – ١٤٢٢ هـ) = (١٩٦٥ – ٢٠٠١ م)
وصَوّرتْ أجزاءً منه: دار الهداية، ودار إحياء التراث وغيرهما
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج: 16 ص: ٤٨٥ الرقم : ٩ ل م س
فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وشُهُباً أَي عَالَجْنَا غَيْبَهَا فَرُمْنَا إسْتَراقَهُ لنُلْقِيَه إِلى الكَهَنَةِ، وليسَ من اللَّمْسِ بالجَارِحَةِ فِي شَيْءٍ، قَالَه أَبُو عَلِيّ. وَمن المَجَازِ: إِكَافٌ مَلْمُوسُ الأَحْنَاءِ، إِذا لُمِسَتْ بالأَيْدِي حَتَّى تَسْتَوِيَ، وَفِي التَّهْذِيبِ: هُوَ الَّذِي قد أُمِرَّ عَلَيْهِ اليَدُ ونُحِتَ مَا كَانَ فِيه من أَوَدٍ وإرْتِفَاعٍ ونُتُؤءٍ، قالَه اللَّيْثُ. وَمن المَجَازِ: امْرَأَةٌ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ. والمَشْهُورُ: لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، ومثلُه جاءَ فِي الحَدِيثِ: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم فقَالَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَي تَزْنِي وتَفْجُرُ، وَلَا تَرُدُّ عَن نَفْسِها كُلَّ مَن أَرادَ مُرَاوَدَتَها عَن نَفْسِها. فأَمَرَه بتَطْلِيقِها.
وجاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَات فِي سِياقِ الحَدِيث: فإسْتَمْتِعْ بِهَا أَي لَا تُمْسِكْهَا إِلاّ بقَدْرِ مَا تَقْضَيِ مُتْعَةَ النَّفْس منْهَا وَمن وَطَرِهَا وخافَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقَها أَن تَتُوقَ نَفْسُه إِلَيهَا فيَقَعَ فِي الحَرَامِ. وقِيلَ: مَعْنَى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنهَا تُعْطِي من مَاله مَا يُطْلَبُ مِنْهَا، وَهَذَا أَشْبَهُ، قَالَ أَحمدُ: لم يكُنْ ليَأْمُرَه بإمْسَاكِهَا وَهِي تَفْجُرَ. ومِثْلُه جاءَ فِي قَوْلِ العَرَبِ فِي المَرْأَةِ تُزَنُّ بِلِينِ الجانِبِ لِمَن رَاوَدَهَا عَن نَفْسِها: هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، فقَوْلُ المُصَنِّف لَا تَمْنَعُ مُخَالَفَةٌ للنُّصُوصِ. وَمن المَجَازِ أَيضاً: يُقَالُ: فِي الرَّجُلِ: لَا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، أَي لَيْسَتْ فِيهِ) مَنَعَةٌ وَلَا حَمِيَّةٌ. واللَّمُوسُ، كصَبُورٍ: نَاقَةٌ يُشَكُّ فِي سِمَنِهَا، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، ومِثْلُه فِي التَّكْمِلَةِ والعُبَابِ، عَن ابنِ عَبّادٍ، وَفِي اللّسَانِ: ناقَةٌ لَمُوسٌ: شُكَّ فِي سَنامِها، أَبِهَا طِرْقٌ أَم لَا، فلُمِسَ، وَقَالَ الزمَخْشَرِيُّ: هِيَ
الشَّكُوكُ والضَّبُوثُ، ج لُمْسٌ، بضَمٍّ فسُكُونٍ. واللَّمُوسُ: الدَّعِيُّ، وأَنْشَد ابنُ السِّكِّيتِ:
(لَسْنَا كأَقْوَامٍ إِذا أَزَمَتْ … فَرِحَ اللَّمُوسُ بثَابِتِ الفَقْرِ)
يَقُول: نَحْنُ وإِنْ أَزَمَتِ السَّنَةُ، أَي عَضَّتْ فَلَا يَطْمَعُ الدعِيُّ فِينَا أَنْ نُزَوِّجَه، وإِن كانَ ذَا مالٍ كَثِيرٍ. أَو اللَّمُوسُ: مَنْ فِي حَسَبِه قَضْأَةٌ، كهَمْزَةٍ، أَي عَيْبٌ وَهُوَ مَجازٌ. واللَّمُوسَةُ، بِهَاءٍ: الطَّرِيقُ سُمِّيَ بِهِ لأَنَّ الضَّالَّ يَلْمِسُهُ، أَي يَطْلُبُه ليَجِدَ أَثَرَ السَّفْرِ، أَي المُسَافِرِينَ فيَعْرِفُ الطَّرِيقَ، فَعُولَةٌ بمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَهُوَ مَجَازٌ. واللَّمِيسُ، كأَمِيرٍ: المَرْأَةُ اللَّيِّنَةُ المَلْمَسِ. ولَمِيسُ: عَلَمٌ للنِّسَاءِ، وَمِنْه قولُ الشَّاعِر: وهُنَّ يَمْشِينَ بِنَاهَمِيسَا إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَاً ولُمَيْسٌ، كزُبَيْرٍ: عَلَمٌ للرِّجَالِ، وَكَذَا: لَمَّاسٌ، كشَدَّادٍ.
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
(مع أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية)
المؤلف: د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
راجعه: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
الناشر: دار التقوى، القاهرة – مصر
الطبعة: الأولى (التامة)، ١٤٤٤ هـ – ٢٠٢٣
عدد الأجزاء: ٢٥ (٢٤ والفهارس)
الكتاب وقف لله تعالى من فاعل خير، ويسألكم الدعاء له ولوالديه
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج:22ص: ٣٠٧ شروط حد القذف ثالثا: صيغة القذف
في حَديثِ النبيِّ ﷺ في الفَزاريِّ مَوضوعةٌ بالآثارِ فيها والحُجَجِ في كتابِ الحُدودِ (١).
وقالَ الماوَرديُّ ﵀: وهذا كما قالَ، كِناياتُ القَذفِ ومَعارِيضُه لا تكونُ قَذفًا إلا بالإرادةِ في الغضَبِ والرِّضى جَميعًا، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأكثَرُ الفُقهاءِ … ثمَّ ساقَ الحَديثَ ثمَّ قالَ: فلمْ يَجعلِ النبيُّ ﷺ هذا التَّعريضَ بالقذفِ صَريحًا.
فإنْ قيلَ: إنما يكونُ صَريحًا في الغضَبِ، ولم يَظهرْ منهُ غَضبٌ.
قيلَ: حالُه يَشهدُ بغضَبهِ؛ لأنه أنكَرَ مِنْ زَوجتِه وهُمَا أبيَضانِ أنْ تَلدَ غُلامًا أسوَدَ يُخالِفُهما في الشَّبهِ، ويَدلُّ عليه ما رُويَ «أنَّ رَجلًا أتَى رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إني امرَأتي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ، فقالَ: طلِّقْها، فقالَ: إني أُحبُّها، قالَ: أَمسِكْها» وهذا تَعريضٌ بالقَذفِ ولم يَجعلْه قاذِفًا.
فإنْ قيلَ: المُرادُ بقولِه: «يَدَ لامِسٍ» أُريدَ به مُلتمِسٍ، أي: طالبٍ لمالِه؛ لتَبذيرِها له في كلِّ سائلٍ وطالِبٍ، ولم يُرِدِ التِماسَ الفاحِشةِ، فيَكونُ تَعريضًا.
قيلَ: لا يَجوزُ حَملُه على هذا التأويلِ المُخالِفِ لأمرَينِ:
أحَدُهما: أنه لو أرادَ هذا القولَ لَقالَ: «لا تَرُدُّ يدَ مُلتمِسٍ» ولم يَقلْ: «يدَ لامِسٍ».
والثَّاني: أنه لو قصَدَ هذا لم يُؤمَرْ بطلاقِها، ولأُمِرَ بحَبسِ مالِه عنها، ورُويَ أنَّ اليهودَ كانَتْ تَقولُ لرسولِ اللهِ ﷺ: «مُذَمَّمًا عَصَينا، وأمْرَه أَبيْنا»، فقالَ النبيُّ ﷺ: «أمَا تَرَونَ كيفَ عصَمَني اللهُ مِنهُم، إنهم يَسبُّونَ مُذَمَّمًا وأنا مُحمَّدٌ»، فلمْ يَجعلْ تَعريضَهم به صَريحًا، ولأنَّ اللهَ تعالى أحَلَّ التعريضَ بالخِطبةِ وقد حرَّمَ صَريحَها، فدَلَّ على اختِلافِ حُكمِ التَّعريضِ والتَّصريحِ.
ويَدلُّ عليهِ عن طَريقِ المعنَى: أنَّ كلَّ ما كانَ كِنايةً في الرِّضى كانَ كِنايةً في الغضَبِ كالكِناياتِ في الطلاقِ، وأنَّ كلَّ ما لو نسَبَه إلى نفْسِه لم يَكنْ إقرارًا بالزنا وجَبَ إذا نسَبَه إلى غيرِه أنْ لا يَكونَ قذفًا بالزِّنا؛ قِياسًا على حالِ الرِّضى؛ لأنه لو قالَ لنَفسِه: «أنَا ما زَنَيتُ» لم يكنْ إقرارًا، كذلكَ إذا قالَ لغيرِه: «أنا ما زَنَيتُ» لم يَكنْ قَذفًا (١).
وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ كنايةَ القَذفِ والتَّعريضَ به تَعريضًا يُفهَمُ منه أنه أرادَه فعَليهِ الحدُّ وحُكمُه حُكمُ الصريحِ، وذلكَ مَعلومٌ بشاهدِ الحالِ ومَخارجِ الكَلامِ والأسبابِ؛ لأنه لفظٌ يُفهَمُ منه القذفُ، فوجَبَ أنْ يكونَ قَذفًا، أصلُه التَّصريحُ، فإذا لم يُفهَمْ ذلكَ فلا خِلافَ أنه لا حَدَّ فيه ولا يَكونُ تَعريضًا، كما لو قالَ له: «يا زانٍ، فقالَ لهُ: أنعَمَ اللهُ صَباحَكَ، أو أنتَ سَخيٌّ كَريمٌ» أو ما أشبَهَ ذلكَ مِنْ الكلامِ الأجنَبيِّ عمَّا هُما فيه، ويُبيِّنُ ما قُلنَا أنَّ عُرفَ التخاطُبِ يَنفِي ما قالُوه؛ لأنَّ أهلَ اللُّغةِ يُسمُّونَ التعريضَ لِمَا يُفهَمُ
الكتاب: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
المؤلف: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء – اليمن
الطبعة: الأولى، ٢٠١٥ م
عدد الأجزاء: ١٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المؤلف: [ناصر الدين الألباني]
كذب ابن حنبل
الجامع لعلوم الإمام أحمد – شرح الأحاديث والآثار
الإمام: أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]
المؤلف: إبراهيم النحاس
الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم – جمهورية مصر العربية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم من الجزء ١٥ من الكتاب)
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٩١٢ – قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات. . “
قال ابن هانئ: ما معنى: “إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات” (١).
قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس.
“مسائل ابن هانئ” (٥٩٠)، (٢٠٢٠).
[٩١٣ – (إن امرأتي لا تمنع يد لامس. .)]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن رجلًا سأله قال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس. .) (٢)، قال: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، ليس لها أسانيد جياد، ومعناه كما قال: (لا تمنع يد لامس) كذا هو -يعني هي أحاديث ضعاف.
“مسائل عبد اللَّه” (١٦١٢)
تهرب الالباني من حقيقة النص
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
المؤلف: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء – اليمن
الطبعة: الأولى، ٢٠١٥ م
عدد الأجزاء: ١٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وغيره: «أن رجلًا جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد يد لامس .. ».
مداخلة: يد لامس ..
الشيخ: …. «لا ترد يد لامس، فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها، قال: يا رسول الله! إني أحبها، قال: فأمسكها» …. أنت تشكو أنها لا ترد يد لامس، هذه التي لا ترد يد لامس معنى ذلك أن الزوج يكون غيورًا فلا يرضى على زوجته أنها لا ترد يد لامس، فإذًا: عليك أن تطلقها، قال: لكن أنا أحبها يا رسول الله، قال: فأمسكها، يعني: أمسكها على عجرها وبجرها، فكما جاء في الحديث الصحيح: «إن لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر».
الشاهد: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما قال له: طلقها، أمره بتطليقها؛ لأنها سيئة الخلق.
ما معنى: لا ترد يد لامس؟ لأن كثيرًا من العلماء قديمًا وحديثًا يتصورون أن معنى هذه الجملة، أي: أنها طيعة لكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجز للرسول أن يقول له: أمسكها، وحاشا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يأمر زوجًا ديوث يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له: أمسكها … إذًا: ما معنى: لا ترد يد لامس؟ اللمس هنا على بابه، اللمس هنا ليس كقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] أي: الجماع، فاللمس هنا على بابه، اللمس هكذا أو هكذا، بمعنى: الجس يعني.
وكثيرًا من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي أولًا: لا تزال تعيش على فطرة قديمة، وثانيًا: ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية، ومن مثيلة ذلك: أن يوجد بين الرجال النساء، وبين الشابات والشباب شيء من الاختلاط، فيكون يقفان مثلًا بجانب بعض الجار مع جارته … {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف: ٥٣] هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب فهو يتكلم مع الفتاة إذا به يغمزها، يقول لها مثلًا: هكذا هذا هو المهم، ليس المعنى كناية عن الفاحشة والجماع، لا لا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج غيور، وهذا هو الذي دفع الرجل
إلى أن يشكو أمره إلى الرسول، فقال له: طلقها …. قال: يا رسول الله! إني أحبها، قال: فأمسكها.
إذًا: هنا دار الأمر بين تحقيق مصلحة وبين دفع مفسدة، المفسدة … هنا هو أنه إذا طلقها سيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقًا بها، لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا منتهى الحكمة، بينوا له الحكم الشرعي أولًا فقال له: طلقها واسترح منها، لما فاجأ النبي بقوله: إني أحبها، دله على أخف الضررين، وأقل المفسدتين شرًا، فقال له إذًا: أمسكها.
حينما يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر مع أبيه، أنا أجيبه بجوابين اثنين:
أحدهما معلق بالمستحيل، والثاني … ماذا تفعل؟ أفصل القول كما انتهيت.
أما الأمر الأول المتعلق بالمستحيل، فأقول له: إن كان أبوك في معرفته بالإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها.
أما التفصيل، فيقول له: يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفًا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام: طلقها، ثم قال له: أمسكها، وأنا أخشى إن قلت لك: طلقها أنت تكون أطعت من جهة، لكن أخشى عليك أن تقع في محذور أكبر وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها فتقع في مشكلة أكبر .. وأخشى أن أقول لك: لا تطلقها فحينئذ كأني أقول لك: اعص والدك، ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث التالي:
جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل هذا السؤال: أمي تأمرني بتطليق زوجتي، ماذا أفعل؟ فقال له: لا آمرك بطلاقها ولا بإمساكها ولكني أقول: لك ما سمعت من النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، انتهى الحديث، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها، لكن ليس يورط هو نفسه بمثل هذه الفتوى … زلت به القدم، الواحد قد تزل به القدم، إذًا: أنا أقول لك: أن الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني: طاعتة توصلك إلى الجنة، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها.
