– أنَّ رجلًا أتى عمرَ بنَ الخطَّابِ فقال: إنِّي أجنَبْتُ فلم أجِدِ الماءَ فقال عمرُ: لا تُصَلِّ، فقال عمَّارٌ: أمَا تذكُرُ يا أميرَ المؤمنينَ إذ أنا وأنت في سَريَّةٍ فأجنَبْنا فلم نجِدِ الماءَ فأمَّا أنتَ فلم تُصَلِّ وأمَّا أنا فتمعَّكْتُ في التُّرابِ فصلَّيْتُ فلمَّا أتَيْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرْتُ ذلك له فقال: ( إنَّما كان يكفيك ) وضرَب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدِه إلى الأرضِ ثمَّ نفَخ فيهما ومسَح بهما وجهَه وكفَّيهِ
الراوي : عبدالرحمن بن أبزى | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 1306
| التخريج : أخرجه النسائي (312)، وابن ماجه (569)، كلاهما بلفظه، والبخاري (338)، ومسلم (368) كلاهما بنحوه .
التخريج : أخرجه البخاري (338)، ومسلم (368)
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي – عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
خرج البخاري في هذا الباب حديث عمار من رواية أبي موسى الأشعري ، عنه، فقال: 338 345 – ثنا بشر بن خالد: ثنا محمد – هو: غندر – عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم تجد الماء لا تصلي؟ قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا، كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا – يعني: تيمم – وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار.
339 346 – حدثنا عمر بن حفص: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ” كان يكفيك “؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع منه بذلك؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: لو أنا رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم.
فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم.
كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن التيمم إنما يجوز عن [ ص: 83 ] الحدث الأصغر، وأما عن الجنابة فلا يجوز، وقالا: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو عدمه شهرا.
وروي ذلك عن طائفة من أصحاب ابن مسعود وأتباعهم كالأسود وأبي عطية والنخعي .
وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك، ووافقا بقية الصحابة، فإن عمر وكل الأمر في ذلك إلى عمار ، وقال له: نوليك ما توليت، وابن مسعود رجع عن قوله في التيمم -: قاله الضحاك ، واتبعت الأمة في ذلك قول الصحابة دون عمر وابن مسعود . وقد خالفهما علي وعمار وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وابن عباس .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا لم يجد الماء بأن يتيمم ويصلي في حديث عمران بن حصين المتقدم، وحديث عمار ، وروي – أيضا – من حديث أبي ذر وغيره.
وشبهة المانعين: أن الله تعالى قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا – يعني به: الغسل – ثم ذكر التيمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوء، فدل على أنه إنما رخص في التيمم عند عدم الماء لمن وجدت منه هذه الأحداث، وبقي الجنب مأمورا بالغسل بكل حال.
وهذا مردود ; لوجهين:
أحدهما: أن آية الوضوء افتتحت بذكر الوضوء، ثم بغسل الجنابة، ثم أمر بعد ذلك بالتيمم عند عدم الماء، فعاد إلى الحدثين معا، وإن قيل: إنه يعود إلى أحدهما، فعوده إلى غسل الجنابة أولى ; لأنه أقربهما، فأما عوده إلى أبعدهما وهو – وضوء الصلاة – فممتنع.
[ ص: 84 ] وأما آية سورة النساء، فليس فيها سوى ذكر الجنابة، وليس للوضوء فيها ذكر، فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيها، ولا يعود إلى المذكور؟
والثاني: أن كلتا الآيتين: أمر الله بالتيمم من جاء من الغائط، ولمس النساء أو لم يجد الماء، ولمس النساء إما أن يراد به الجماع خاصة، كما قاله ابن عباس وغيره، أو أنه يدخل فيه الجماع وما دونه من الملامسة لشهوة، كما يقوله غيره، فأما أن يخص به ما دون الجماع ففيه بعد.
ولما أورد أبو موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول، وهذا يدل على أنه رأى أن الآية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى .
وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب العادم للماء أن يتيمم ويصلي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم فهم دخول الجنب في الآية، وليس بعد هذا شيء.
ورد ابن مسعود تيمم الجنب ; لأنه ذريعة إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه ; لأن النصوص لا ترد بسد الذرائع، وأيضا، فيقال: إن كان البرد يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق.
وقد روى شعبة ، أن مخارقا حدثهم، عن طارق ، أن رجلا أجنب فلم يصل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: ” أصبت “. وأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، فأتاه صلى الله عليه وسلم، فقال له نحوا مما قال للآخر – يعني: ” أصبت “.
خرجه النسائي ، وهو مرسل.
وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيمم، والآخر سأله بعد نزولها.
وروى أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن ابن [ ص: 85 ] أبزى ، عن أبيه، أن عمارا قال لعمر : أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال ” أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة، وأما أنت يا عمار فلم يكن لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة، إنما كان يجزيك ” وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض إلى التراب، ثم قال -: ” هكذا ” ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل، وليس فيه الذراعان.
( عمر يجهل أحكام الغسل والوضوء والتيمم)
صحيح البخاري– كتاب التيمم – باب : المتيمم هل ينفخ فيها
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 87 )
331 – حدثنا : آدم ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : حدثنا : الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر إنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت ذلك للنبي (ص) ، فقال النبي (ص) : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي (ص) بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
صحيح البخاري– كتاب التيمم – باب : التيمم ضربة
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 90 )
340 – حدثنا : محمد بن سلام ، قال : أخبرنا : أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري ، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ( النساء : 43 )} فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد ، قلت : وإنما كرهتم هذا ، لذا ، قال : نعم ، فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله (ص) في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي (ص) ، فقال : إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ، وزاد يعلى ، عن الأعمش ، عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : أن رسول الله (ص) بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله (ص) فأخبرناه ، فقال : إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة.
سنن النسائي
(مطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي)
صححها: جماعة، وقرئت على الشيخ: حسن محمد المسعودي.
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة
الطبعة: الأولى، ١٣٤٨ هـ – ١٩٣٠ م
حواشي النسخة الإلكترونية: علقها الشيخ أحمد بسيوني، جزاه الله خيرا
تنبيه: ترقيم الكتب والأبواب والأحاديث ليس من المطبوعة المصرية. وإنما من عمل الشيخ عبد الفتاح أبي غدة لنشرته (ط مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م) متابعا: «مفتاح كنوز السنة» و «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» و «الفهرس التفصيلي لسنن النسائي» من كتاب تيسير المنفعة للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء: ٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
النسائي – سنن النسائي – كتاب الطهارة – باب : التيمم في الحضر
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 165 / 166 )
312 – أخبرنا : محمد بن بشار ، قال : حدثنا : محمد ، قال : حدثنا : شعبة ، عن سلمة ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن ابن ابزي ، عن أبيه : أن رجلا أتى عمر ، فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ، قال عمر لا تصل ، فقال عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي (ص) فذكرنا ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك فضرب النبي (ص) يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين ، فقال عمر : نوليك ما توليت.
– كتاب الطهارة – نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 168 / 169 )
316 – أخبرنا : محمد بن بشار ، قال : حدثنا : عبد الرحمن ، قال : حدثنا : سفيان ، عن سلمة ، عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزي ، عن عبد الرحمن بن ابزي ، قال : كنا عند عمر فأتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء ، فقال عمر : أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء ، فقال عمار بن ياسر : أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الابل فتعلم أنا أجنبنا ، قال : نعم ، أما أنافتمرغت في التراب فأتينا النبي (ص) فضحك ، فقال : إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه ، فقال : اتق الله يا عمار ، فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ، قال : لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت.
سنن النسائي – كتاب الطهارة – نوع آخر من التيمم
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 169 )
317 – أخبرنا : عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : حدثنا : الحكم ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن ابزي ، عن أبيه : أن رجلا سأل عمر بن الخطاب ، عن التيمم فلم يدر ما يقول ، فقال عمار : أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي (ص) ، فقال : إنما يكفيك هكذا ، وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة.
سنن النسائي – كتاب الطهارة – نوع آخر
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 170 )
319 – أخبرنا : عبد الله بن محمد بن تميم ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا : شعبة عن الحكم وسلمة ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن ابزي ، عن أبيه : أن رجلا جاء إلى عمر (ر) ، فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ، فقال عمر لا تصل ،فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب ، ثم صليت فلما أتينا رسول الله (ص) ذكرت ذلك له ، فقال : إنما يكفيك وضرب النبي (ص) بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه ، شك سلمة ، وقال : لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين ، قال عمر : نوليك من ذلك ما توليت ، قال شعبة : كان يقول الكفين والوجه والذراعين ، فقال له منصور : ما تقول فانه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة ، فقال : لا أدري ذكر الذراعين أم لا.
سنن النسائي – كتاب الطهارة – باب : تيمم الجنب
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 170 / 171 )
320 – أخبرنا : محمد بن العلاء ، قال : حدثنا : أبو معاوية ، قال : حدثنا : الأعمش ، عن شقيق ، قال : كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى : أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله (ص) في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ، ثم أتيت النبي (ص) فذكرت ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ، ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه ، فقال عبد الله : أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار.
الإمام الشافعي – الأم – كتاب الطهارة – باب : ما يوجب الغسل ولا يوجبه
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 53 )
[النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد]
– …. قال الشافعي : أخبرنا : مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زبيد بن الصلت أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب (ر) إلى الجرف ، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل ، فقال : والله ما أراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت ، قال : فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير ، وأذن وأقام الصلاة ، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
الإمام الشافعي – الأم – الدعوى والبينات – الخلاف في اليمين مع الشاهد
الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 9 )
[النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد]
– …. قال : نعم ، قلت ورويت ، عن عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر روى : أن النبي (ص) أمر الجنب أن يتيمم فأنكر ذلك عليه ، وأقام عمر على أن لا يتيمم الجنب وأقام على ذلك مع عمر ابن مسعود وتأولا قول الله عز وجل : { وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ( المائدة : 6 )}قال : نعم.
السنن الكبرى
المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)
المحقق: محمد عبد القادر عطا
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م
عدد الأجزاء: ١١ (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
جماع أبواب : الحدث – باب : الوضوء من مس الذكر
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 208 )
632 – وبإسناده ، قال : ثنا : مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وروينا في ذلك عن عائشة ، وأبي هريرة. وروى الشافعي في كتاب القديم ، عن مسلم ، وسعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة : أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكره ، فأشار إلى الناس أن أمكثوا ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة.
الصنعاني – المصنف – كتاب الطهارة – باب : الوضوء من مس الذكر
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 114 )
416– عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا أتهم أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم يصلي بالناس حين بدأ في الصلاة ، فزلت يده على ذكره ، فأشار إلى الناس أن أمكثوا ، وذهب فتوضأ ، ثم جاء فصلى ، فقال له أبي : لعله وجد مذيا ، قال : لا أدري.
المتقي الهندي – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 403 )
26700 – أصاب الأنصاري ، عن مجاهد ، قال : بعث النبي (ص) عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار يحرسان المسلمين فأجنبا حين أصابهما برد السحر ، فتمرغ عمر بالتراب وتيمم الأنصاري صعيدا طيبا ثم صليا ، فقال النبي (ص) : فذكره.
المتقي الهندي– كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 478 )
27051– عن ابن جرير ، قال : سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا أتهم أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم يصلي بالناس حين بدأ بالصلاة نزلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن أمكثوا وذهب فتوضأ، ثم جاء فصلى ، فقال له أبي : فلعله وجد مذيا ، قال : لا أدري.
المتقي الهندي – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 588 )
27546 – عن عبد الرحمن بن ابزي ، قال : جاء رجل من أهل البادية إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إنما نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء ، قال عمر : أما أنا فلم أكن لأصلي حتى أجد الماء ،فقال عمار بن ياسر : أما تذكر إذ أنا وأنت بأرض كذا نرعى الابل فتعلم أني أجنبت ، قال : نعم فتمعكت في التراب فذكرت ذلك للنبي (ص) فضحك ، وقال : إن كان يكفيك من ذلك الصعيد أن تقول : هكذا وضرب بيده الأرض ، ثم نفخهما ، ثم مسح بها على وجهه وذراعيه إلى قريب من نصف الذراع ، فقال عمر : اتق الله يا عمار ، فقال عمار : فيما علي لك من حق يا أمير المؤمنين إن شئت لا أذكره ما حييت ، فقال عمر : كلا والله ولكن نوليك من أمرك ما توليت.
