( عمر يحرم متعتا الحج والنساء )
متعة النساء
التخريج : أخرجه مسلم (1217)
صحيح مسلم – كتاب النكاح
باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 59 )
1405 – حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد يعني ابن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
صحيح مسلم – كتاب النكاح
باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 131 )
1405 – حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، أخبرني : أبو الزبير ، قال : سمعت جابر ابن عبد الله يقولا : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
أحمد بن حنبل
(١٦٤ – ٢٤١ هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت ١٤٣٨ هـ]- عادل مرشد – وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر: مؤسسة الرسالة
عدد الأجزاء: ٥٠ (آخر ٥ فهارس)
الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
– مسند العشرة المبشرين بالجنة
مسند الخلفاء الراشدين – أول مسند عمر بن الخطاب (ر)
ص: ٤٣٧
٣٦٩ – حَدَّثَنَا بَهْزٌ. قَالَ (١) : وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا. قَالَ: فَقَالَ لِي: عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ عَفَّانُ: وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ – فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ (٢) .
(١) القائل هو الإمام أحمد.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة – وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة – فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمِّي، وعفان:
هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه مسلم (١٢١٧) عن زهير بن حرب، عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٧ / ٢٠٦ من طريق موسى بن إسماعيل، عن همام، به.
وأخرجه الطيالسي (١٧٩٢) ، ومسلم (١٢١٧) ، وابن حبان (٣٩٤٠) ، والبيهقي ٥ / ٢١ من طريق شعبة، عن قتادة، به. وانظر حديث جابر في ” المسند ” (٣ / ٣٢٥ الطبعة الميمنية) .
قال البيهقي ٧ / ٢٠٦: ونحن لا نشك في كونها (يعني متعة الحج) على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لِسبيله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان نَهْي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذنا به، ولم نجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوسَلَّمَ نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دلَّ على أنه أَحَب أن يَفْصِلَ بين الحج والعمرة ليكون أتمَّ لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيارِ الإفراد على غيره لأعلى التحريم، وبالله التوفيق
أحمد بن حنبل – مسند الإمام أحمد بن حنبل
ومن مسند بني هاشم – بداية مسند عبد الله بن عباس (ر)
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 337 )
3111 – حدثنا : حجاج ، حدثنا : شريك ، عن الأعمش ، عن الفضيل بن عمرو ، قال : أراه ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : تمتع النبي (ص) ، فقال عروة ابن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عرية ، قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال النبي (ص) : ويقول : نهى أبو بكر وعمر.
>
أحمد بن حنبل – مسند الإمام أحمد بن حنبل
باقي مسند المكثرين – مسند جابر ابن عبد الله (ر)
الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 304 )
13856 – حدثنا : إسحاق ، حدثنا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (ر) حتى نهانا عمر (ر) أخيرا يعني النساء.
أحمد بن حنبل – مسند الإمام أحمد بن حنبل
باقي مسند المكثرين – مسند جابر ابن عبد الله (ر)
الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 325 )
14070 - حدثنا : عبد الصمد ، حدثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فانتهينا.
>
ابن حزم – المحلى بالآثار – كتاب الحج – مسألة أراد العمرة وهو بمكة
الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 97 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
– …. وقال حماد : عن أيوب السختياني ، ثم اتفق أيوب وخالد كلاهما ، عن أبي قلابة ، قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهي عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج.
الدارقطني – العلل الواردة في الأحاديث النبوية
أول حديث عمر بن الخطاب (ر) – بقية مسند عمر بن الخطاب (ر)
الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 156 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
182 – …. وروى علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر : متعتان كانتا على عهد عهد رسول الله (ص) أنا أنهي عنهما متعة النساء ومتعة الحج.
الذهبي – ميزان الاعتدال في نقد الرجال – حرف : الميم
الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 552 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
545 – محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ، أبو عبد الله البصري : …. عن غندر ، أخبرنا : عبد الحافظ وغيره – أن ابن الشيخ عبد القادر أخبرهم ، قال : أخبرنا : سعيد بن البناء ، أخبرنا : ابن البسرى ، أخبرنا : أبو طاهر الذهبي ، حدثنا : يحيى بن محمد ، حدثنا : محمد بن زياد ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عنهما عمر فلم نعد اليهما ، أخرجه مسلم.
متعة الحج
صحيح البخاري – كتاب الحج – باب : التمتع على عهد رسول الله (ص)
الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 153 )
1497 – حدثنا : موسى بن اسماعيل ، حدثنا : همام ، عن قتادة ، قال : حدثني : مطرف ، عن عمران (ر) ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء.
صحيح البخاري – كتاب تفسير القرآن
سورة البقرة – باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 158 )
4246 – حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) ، قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال : رجل برأيه ما شاء.
صحيح مسلم – كتاب الحج – باب : في نسخ التحلل من الاحرام والأمر بالتمام
الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 45 / 46 )
1222 – وحدثنا : محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قال : ابن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، عن عمارة بن عمير ، عن إبراهيم بن أبي موسى ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.
أحمد بن حنبل – مسند الإمام أحمد بن حنبل – مسند العشرة المبشرين بالجنة
مسند الخلفاء الراشدين – أول مسند عمر بن الخطاب (ر)
الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 49 )
344 – حدثنا : عبد الرزاق ، قال : وأخبرني : هشيم ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عمارة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أن عمر (ر) قال : هي سنة رسول الله (ص) يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا.
ابن حجر العسقلاني – فتح الباري شرح صحيح البخاري – كتاب تفسير القرآن
سورة البقرة – باب : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 344 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
– …. قوله : ( باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) : …. تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا ، قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.
