Skip to content
قلعة الشيعة

قلعة الشيعة

Primary Menu
  • البحوث
  • الرئيسية
  • رد الشبهات
  • Blog

السحاق عند المخالفين

ql3tsh 02/10/2025

 

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة – ياسر النجار  ج: 22 ص: ٢١٩

(مع أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية)
المؤلف: د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
راجعه: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الناشر: دار التقوى، القاهرة – مصر الطبعة: الأولى (التامة)، ١٤٤٤ هـ – ٢٠٢٣عدد الأجزاء: ٢٥ (٢٤ والفهارس)[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

صفحة المؤلف: [ياسر النجار]
  الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر)  حكم المساحقة
    

حُكمُ المساحَقةِ:

السِّحاقُ: هو إتيانُ المَرأةِ امرأةً مِثلَها بدَلْكِ فرْجِها بفَرجِها.

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المرأةَ إذا ساحَقَتِ امرأةً مِثلَها بأنْ دلكَتْ فرْجَها بفرجِ امرأةٍ أُخرَى فإنَّ ذلكَ حرامٌ شرعًا؛ لِمَا رويَ مَرفوعًا: «إذا أتَتِ المَرأةُ المَرأةَ فهُمَا زانِيتانِ» (١)، والمرادُ في حقِّ الإثمِ دُونَ الحَدِّ، ورويَ عن واثِلةَ بنِ الأسقَعِ مرفوعًا: «السِّحاقُ زنًى بالنساءِ بينَهُنَّ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ سحْقَ المَرأةِ للمرأةِ حرامٌ … واتَّفقُوا أنه لا حَدَّ في شيءٍ مِنْ ذلكَ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ تَدالكَتِ امرأتانِ فهُمَا زانِيتانِ مَلعونَتانِ؛ لِمَا رُويَ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «إذا أتَتِ المَرأةُ المَرأةَ فهُمَا زانِيتانِ»، ولا حَدَّ عليهِما؛ لأنه لا يَتضمَّنُ إيلاجًا، فأشبَهَ المُباشَرةَ دونَ الفَرجِ، وعليهِما التَّعزيرُ؛ لأنه زنًا لا حَدَّ فيه، فأشبَهَ مُباشَرةَ الرَّجلِ المرأةَ مِنْ غيرِ جِماعٍ (٤).

مَنْ استَأجرَ امرأةً ليَزنيَ بها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن استَأجرَ امرأةً ليَزنِيَ بها أو لتَخدمَه فزنَى بها، هل يُقامُ عليهِما الحدُّ أم لا؟


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٨١٠).
(٢) رواه ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٩١)، وضَعَّفَه.
(٣) مرتب «الإجماع» ص (١٣١).
(٤) «المغني» (٩/ ٥٨)، وباقي المِصادِر السَّابِقة.

Continue Reading

Previous: الشّذوذ الجنسيّ في روايات المعصومين (عليهم السّلام)
Next: كسر الضلع بسند صحيح
قلعة الشيعه | MoreNews by AF themes.