نص الشبهة ومصدرها
قال الكليني في الكافي: كتاب الحدود باب آخر منه 788 ، 13 – 1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام يقولان: بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام. قال: وما حاجتكم ؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال : وما هي تخبرونا بها؟ فقالوا : امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها، فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها، واقول فان اصبت فمن الله ثم من امير المؤمنين عليه السلام، وإن اخطات فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله: يُعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم تُرجم المرأة لأنها محصنة، ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد. قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال : ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم ؟ فأخبروه. فقال : لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني .
قال المجلسي في (مرآة العقول): صحيح
الاجابة باختصار
لا طعن في الرواية بل الرواية اثبتت عصمة الحسن عليه السلام
التفصيل
حكم الامام الحسن ووافقه ابوه عليهما السلام بالحكم وهذا دليل للشيعة وليس ضدهم اما قول الامام الحسن عليه السلام انه يرجو ان لايخطئ فهذا شان كل متق من الانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام لكونهم يعلمون انما عصمتهم توفيق من الله سبحانه وبدون الله تعالى لايستطيع ان يصيب فالمعصوم من عصمه الله تعالى وقد بين الامام عليه السلام انه الحكم لو صح فهو من الله وثبت ذلك للامام ان مصدر علمه هو الخالق سبحانه وامير المؤمنين الذي يلجاء الكل اليه في المعضلات