( الارسال والتكفير بين السنة والبدعة )
>
الشيخ نجم الدين الطبسي
المقدمة
– اتصل بي بعض الأخوة – من السادة العلماء من افريقيا ، أن اقدم بحثا موجزا حول الارسال ووضع اليمين على الشمال – دراسة فقهية وروائية وتاريخية – تستوعب جوانب الموضوع ، وبعد التتبع والدراسة العاجلة ورغم ضيق الوقت وكثرة المشاغل وفقت لجمع وتدوين هذا الكتيب المختصر ، وهو ضمن سلسلة الأبحاث التي شرعنا فيها سابقا بعنوان بين السنة والبدعة منها :
1 – صلاة التراويح بين السنة والبدعة.
2 – صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية.
3 – الزواج الموقت عند الصحابة والتابعين.
4 – الارسال ووضع اليمين على الشمال بين السنة والبدعة.
وهو البحث الموجز الذي بين يديك ، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف ، ولمذهب أهل البيت (ع) ، والله ولي التوفيق نجم الدين الطبسي قم المقدسة – 10 / ذي الحجة / 1420 يوم عيد الأضحى المبارك.
‹ صفحة 7 ›
المدخل
– إن وضع اليد اليمنى على الشمال في الصلاة هو المعبر عنه عند أهل البيت (ع) بالتكفير ، وهو مأخوذ من تكفير العلج للملك – أو الدهقان – بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له ( 1 ) والمشهور عندنا – كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والدروس ( 4 ) – بل ادعي الاجماع كما في الانتصار ( 5 ) هو عدم جوازه في الصلاة ( 6 ) وقد
‹ هامش ص 7 › :
1. مجمع البحرين 2 / 477 ، انظر النهاية 4 / 189 – وفيه معاني أخرى فراجع.
2. الخلاف في مجرد الفقه والفتوى 1 / 109.
3. غنية النزوع / 81.
4. الدروس الشرعية / 185.
5. الانتصار / 41.
6. هذا ولكن ، عن ابن الجنيد : أن تركه مستحب ، انظر مختلف الشيعة 1 / 100 وعن الحلبي في الكافي / 125 ، وعن المحقق الحلي في المعتبر / 196 : أن فعله مكروه ، انظر جواهر الكلام 11 / 15 ، ذخيرة الصالحين للشيخ الوالد – كتاب الصلاة / 200 ، مرآة العقول 15 / 160.
‹ صفحة 8 ›
وردت بذلك روايات متعددة – بلغت حد الاستفاضة – عن أهل البيت (ع) ، وأما عند السنة فهو مكروه عند الإمام مالك وبعض الفقهاء السابقين على تأسيس المذاهب الأربعة بل ولادة بعض أئمتهم ، كما ورد الارسال أيضا : عن بعض التابعين بل وبعض الصحابة ، ومنشأ الخلاف عندهم هو ورود روايات صحيحة عن فعل صلاة النبي (ص) ولم يضع فيها يده اليمنى على اليسرى كما صرح بذلك ابن رشد القرطبي ( 1 ) ، ولذا يرى إبراهيم النخعي ( 2 ) – الذي توفي قبل ولادة أئمة أكثر
‹ هامش ص 8 › :
1. بداية المجتهد 1 / 136 – قال الذهبي : هو العلامة… برع في الفقه… لم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا … كان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه … ، سير أعلام النبلاء 21 / 308.
2. هو من أعلام القرن الأول وقد أدرك جماعة من الصحابة ، وتوفي عام ست وتسعين للهجرة ، قال الذهبي : هو الامام الحافظ ، فقيه العراق ، أحد الأعلام ، وروى ، عن جماعة … وروى عنه الحكم بن عتيبة وسليمان بن مهران … وخلق سواهم … وكان يرى أن كثيرا من حديث أبي هريرة منسوخ ، وقال العجلي : كان مفتي أهل الكوفة … وكان رجلا صالحا فقيها … وعن أحمد بن حنبل : كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب سنة ، سير أعلام النبلاء 4 / 520 ، وأما عندنا فهو مختلف فيه ، فعن المامقاني : الميل إلى كونه حسن الحال ، وعن التستري : أن نصبه – أي عدائه لأهل البيت – مشهور ، انظر تنقيح المقال : 1 / 43 ، وقاموس الرجال 1 / 343.
‹ صفحة 9 ›
المذاهب الأربعة – الارسال في الصلاة ، وكذا الحسن البصري ( 1 ) التابعي – الذي يعدونه سيد أهل زمانه علما وعملا – وكذلك ابن سيرين ( 2 ) والليث بن سعد ( 3 ) وكذا عبد الله ابن الزبير – الذي
‹ هامش ص 9 › :
1. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وحضر الجمعة مع عثمان … قيل : كان سيد زمانه علما وعملا ، وعن ابن سعد : كان جامعا ، عالما ، رفيعا ، فقيها ، ثقة ، حجة ، مأمونا ، عابدا ، ناسكا ، كثير العلم ، سير أعلام النبلاء 4 / 571 ، وأما عندنا فالروايات في ذمه كثيرة.
2. هو محمد بن سيرين ، ولد في أخريات خلافة عمر ، ومات عام عشرة ومائة للهجرة ، أدرك ثلاثين صحابيا ، قال العجلي : ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين ، وقال الطبري : كان ابن سيرين فقيها ، عالما ، ورعا ، كثير ا لحديث صدوقا ، شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة ، انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 606. وهذا ممن يرى الارسال – لا وضع اليمنى على اليسرى – في الصلاة ، ثم إن علمائنا السلف لم يتعرضوا له ، نعم نقلت عنه كلمات فيها دفاع – أو مدح – عن الحجاج بن يوسف ، قال التستري : فإن صحت أحاديثه كفاه جهلا. انظر : قاموس الرجال 9 / 322 ، تنقيح المقال : 3 / 130.
3. الليث بن سعد ، قالوا : فيه : هو الامام الحافظ شيخ الإسلام عالم الديار المصرية ، ولد عام 94 ه ومات عام 175 ه قال : فيه أحمد بن حنبل : ليث كثير العلم ، صحيح الحديث .. ثقة ثبت.. ليس في المصريين أصح حديثا من ليث ، وقال ابن سعد : استقل الليث بالفتوى وكان ثقة وكثير الحديث ، وقال العجلي والنسائي : الليث ثقة ، وقال ابن خراش : صدوق صحيح الحديث ، وقال الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا ان أصحابه لم يقوموا به ، سير أعلام النبلاء 8 / 136 وهذا أيضا يرى ارسال اليدين في الصلاة ، وأما عندنا : فقد أدرك الصادق (ع) وروى له منقبة عظيمة ، لم يهتد بها وعن الخطيب : إن أهل مصر كانوا ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائل عثمان ، فكفوا عنه ، قال التستري بعد ذلك : الرجل – علم الله – لم يكن له غير رذائل ، وإنما حدثهم بجعائل وضعها له معاوية ، وما أسفه أهل مصر حيث تركوا ما رأوا بعينهم من عمل عثمان وغروا بقول زور فيه ، قاموس الرجال 8 / 632 ، تنقيح المقال : 2 / 46.
‹ صفحة 11 ›
يعتبرونه من الصحابة – بل هو الأشهر من مذهب مالك ، وعليه جميع أهل المغرب ، والحاصل : اختلف رأي العامة في ذلك إلى ثلاثة أقوال – مع اتفاقهم على عدم وجوب ذلك :
1 – إن ذلك مكروه.
2 – إنه جائز : لا يكره فعله ولا يستحب تركه.
3 – يستحب فعله ( 1 ) ولم نعثر على من يرى وجوبه ، بل ذلك منسوب إلى العوام منهم ( 2 ) ، أما الأحاديث المنقولة في كتب السنة – فهي مع قطع النظر عن الضعف
«حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) ، ولابد لهذه الحكاية المنقولة مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1/251 ) ، خصوصاً إنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل و أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الاسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) ، وعلى الأخص ذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرح الكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!! ؛ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421) ولا يخفى على المتّتبع أنّ دخول الفرس المجوس كاُسارى إلى المدينة واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد حدثت في خلافته ولم يردعهم هو عن ذلك بل وعمل بها فأصبحت سنّة متخذّة عندهم .
۱. إنّ وضع إحدى اليدين على الأخرى حالة صلاة سنّة عند أكثر الجمهور إلّا مالك ؛ فقد قال في المغني لابن قدامة / ٥۱٤ : « ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه : إرسال اليدين وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن ».
۲. قد جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام لترد على التكتيف ، وأنّه من فعل المجوس ، ففي حديث الإمام الباقر عليه السلام : « ولا تكفر فإنّما يفعل ذلك المجوس » ، والتكفير هو التكتيف في الصلاة. [ راجع وسائل الشيعة باب ۱٥ من قواطع الصلاة حديث ۱۲ وكذلك ح ۱ وح ۳ و ح ٤ وح ٥ وح ۷ ]
۳. : « ويحكى أنّه لما جيء باُسارى الفرس إلى الخليفة الثاني ، كفّروا أمامه فسأل عن ذلك ، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن فعل ذلك مع الله سبحانه في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع ». [ جواهر الكلام : ۱۱ / ۱۹ ]
٤. ولو كان التكتّف ثابتاً عن النبي صلّى الله عليه وآله لشاع واشتهر ؛ اذ الصلاة تؤدّى في كلّ يوم خمس مرّات ـ كفرض ـ ، ومعارضة مالك وأصحابه وأهل البيت عليهم السلام يوجب الإطمئنان ببطلان التكتّف ـ التكفير في الصلاة ـ. وعلى هذا فمن أين تولّدت هذه الظاهرة ؟
أقول : اصطنعت لهذه الظاهرة ـ التي أمر بها الخليفة الثاني غفلة منه عن قبح التشبيه بالمجوس ـ بعض الأحاديث من قبيل إنّ النبي كان يؤمّ الناس ويأخذ شماله بيمينه على ما رواه الترمذي ، ولكن هذا مرفوض لما قدمناه :
أ ـ من مخالفة أهل البيت عليهم السلام.
ب ـ مخالفة مالك وأصحابه.
ج ـ لما حكي في التاريخ من أسارى الفرس.
1 – قالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها .
2 – وقالت الشافعية : يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر .
3 – وقالت الحنابلة : أنه سنة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة.
4 – وشذت عنهم المالكية فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت به جماعة أيضاً قبلهم ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريح ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء .
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل . محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة : ص110 / ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : ص 5 .
5 – وأما الشيعة الإمامية ، فالمشهور عندهم أنه حرام ومبطل ، وشذ منهم من قال بأنه مكروه ، كالحلبي في الكافي .
النجفي ، جواهر الكلام 11: 15-16.
ومع أن غير المالكية من المذاهب السنية الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة ، لكن ليس لهم أي دليل مقنع على جوازه في الصلاة ، فضلاً عن كونه مندوباً ، بل يمكن أن يقال : ان الدليل على خلافهم ، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبين صلاة الرسول خالية عن القبض ، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها – وبالاضافة إلى هذا – نقدم اليكم الأدلة التي تنقض هذه البدعة من روايات الشيعة والسنة التالية :
1 – إنّ وضع إحدى اليدين على الأخرى حال الصلاة سنّة عند أكثر الجمهور إلّا مالك ؛ فقد قال في المغني لابن قدامة / ص 514 : « ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه : إرسال اليدين وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن » .
2 – قد جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام لترد على التكتيف ، وأنّه من فعل المجوس ، ففي حديث الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : « ولا تكفر فإنّما يفعل ذلك المجوس » ، والتكفير هو التكتيف في الصلاة . [ راجع وسائل الشيعة باب 15 من قواطع الصلاة حديث 12 وكذلك ح 1 وح 3 و ح 4 وح 5 وح 7 ] . وفي رواية : « ويحكى أنّه لما جيء باُسارى الفرس إلى الخليفة الثاني ، كفّروا – أي تكتفوا وقبضوا أيديهم – أمامه فسأل عن ذلك ، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن فعل ذلك مع الله سبحانه في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع » . [ جواهر الكلام : ج11 / ص19 ] .
3 – لو كان التكتّف ثابتاً عن النبي صلّى الله عليه وآله لشاع واشتهر؛ اذ الصلاة تؤدّى في كلّ يوم خمس مرّات ـ كفرض ـ ، ومعارضة مالك وأصحابه وأهل البيت عليهم السلام يوجب الإطمئنان ببطلان التكتّف ـ التكفير في الصلاة ـ. وعلى هذا فمن أين تولّدت هذه الظاهرة ؟ هذا أولاً وسنبين في النقطة الرابعة أن هناك روايات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) تصرح وتنص على أن التكتف من أفعال بني إسرائيل . وهذا يستلزم وجود التناقض في قول النبي (صلى الله عليه وإله ) ففي رواية يقول بأن التكتف سنة وفي رواية أخرى يقول بأن التكتف ليس بسنة فما هو الصحيح إذاً ؟؟؟ ولماذا أخذتم برواية أن التكتف سنة وتركتم الرواية الأخرى التي تقول بأن التكتف ليس بسنة للمسلمين مع أن هذه الرواية صحيحة السند في مصادر أهل السنة والجماعة كما سيأتي إثبات ذلك في النقطة الرابعة أدناه .
4 – قال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد : وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة …….. – الى ان يقول –
أما الأحاديث الواردة في القبض ، فليس أكثرها صحاحا ولا حسانا ولا سالما من الضعف بل كلها ما بين موقوف ومضطرب وضعيف ، فكل ما ورد في القبض ليس فيه خبر ولا فيه مقال فلا يحتج به بوجه غير حديث وائل عند مسلم مع ما فيه من الخلاف في سنده وإرساله ومتنه .
5 – وأخيراً أنقل لكم هذه الرواية الصحيحة الإسناد من مصادر وكتب علماء أهل السنة والجماعة على شكل وثيقة مصورة التي تنص على أن التكتف في الصلاة فعل من أفعال بني إسرائيل وليس من السنة النبوية وهذه الوثيقة مؤيدة وشاهدة على صحة الروايات الشيعية في حرمة التكتف والقبض في الصلاة برواية صحيحة الإسناد في مصادرهم :
