Skip to content
ترويسة

يتناول الاراء والعقائد والاحاديث التي تترتبط يالعقيدة

Primary Menu
  • الرئيسية
  • البحوث
  • رد الشبهات
  • المكتبة
  • موقع ملك الروابط
  • مدونة ابن النجف

الامام الباقر (ع) يروي عن عائشة 

ql3tsh

نص الشبهة والمصدر

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول    الجزء : 21  صفحة : 229

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شيء خص الله عز وجل به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

 

———

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام: « فلم يمسكهن على طلاق » ردا على مالك من العامة ، حيث زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة.

الرد المختصر

الرواية  فقهية من باب الاحتجاج والطعن بعائشة ومن تبعها

الرد المفصل

1- مجرد الرواية عن شخص لا يعني الاقتناع برايه او الاعتقاد بصحة ما يروي كما هو مؤصل له ومبين في موسوعات علم الرجال
2- ان الامام الباقر لم يرو عن عائشة من باب الاحتجاج بقولها , وانما من باب الرد عليها وعلى كل من قال بقولها كمالك الذي قال بان خيارهن يبينهن عن النبي بينونة كبرى وسنبين ذلك ان شاء الله
فالامام الصادق اوضح هذه المسالة اذ جاءه السائل يساله عن مسالة التخيير وانهن لو اخترن انفسهن لبن بلا طلاق
فرد عليه الامام الصادق قائلا: ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة …الخ
اي ان هذا القول ليس قولنا ولا قول ابينا وانما هوقول عائشة كان ابي ياتي به للاحتجاج على كل من قال به والدليل القرينة التابعة للحديث : (ومَا لِلنَّاسِ ولِلْخِيَارِ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ خَصَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ بِه رَسُولَه ص) فنفى كون الخيار ثابتا لعائشة اذ انها كانت تفتري على الله في هذه المسالة وتبين للناس على انها هي صاحبة الخيار وانها لو اختارت نفسها لم تحتج الى طلاق من النبي فبين الامام ان الامر ليس بيدها ولا بيد غيرها وانما هو بيد النبي (ص)

ولذا علق الفيض الكاشاني في الوافي: 23/1129: ( بيان :
( فلم يمسكهن على طلاق » يعني لما اخترن اللَّه ورسوله أمسكهن بعقودهن الأول من دون حصوله بينونة ثم رجعة ليكن عنده على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه ، وهذا الحديث حجة على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات وإن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه أبي عن عائشة أشار ع بذلك إلى أنه ليس بحق وإنما هو من أكاذيب عائشة ومفترياتها تفاخرا بتفويض أمر الطلاق إليها مع أنه ليس كذلك لأنهن لو اخترن أنفسهن لأحتجن في البينونة إلى طلاق ولم يكف اختيارهن في ذلك وأما معنى التخصيص فقد عرفت وقد مضت أخبار أخر في المنع عن تفويض مثل هذه الأمور إلى النساء في باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز .)
فتبين ان الامام الباقر روى عن عائشة بمعنى انه ذكر قولها ليرده
ويؤيد كلامنا ما قاله الشيخ الجواهري صاحب الجواهر : 32-69 : ( ” وهو صريح في الرد على مالك القائل بأن المخيرة على طلقة إذا اختارت زوجها ، وفي أن الحديث الذي يرويه أبي بن كعب عن عائشة من أكاذيبها وافتراءاتها ، وإنما الحق ما سمعته من تخييرهن في ذلك ، ولو أنهن اخترن أنفسهن لطلقهن رسول الله صلى الله عليه وآله بطلاق .
وخبره الآخر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ” ما للنساء والتخيير ؟ إنما هذا شئ خص الله به رسوله ” .
وخبره الآخر ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ” في الرجل إذا خير امرأته فقال : إنما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان عائشة ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهن أن يتخيرن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ” .)

فلا مجال للدعوى بان الامام الباقر يروي وياخذ عنها او عن غيرها وانه وان روى فانه من باب الرد عليهم ولذا فان الامام اراد ان يبين الرايين راي الامامية وراي عائشة واتباعها وهذا ما اختصره صاحب الحدائق بقوله: ( بقي الكلام في أنه لو اخترن أنفسهن فهل تحصل البينونة بمجرد الاختيار ،أم لا بد من الطلاق ؟ علماءنا على الثاني كما تقدم في كلام صاحب المسالك ،والعامة على الأول)

Continue Reading

Previous: المهدي يجلد عائشة يقيم الحد
Next: رجال الكشي
قلعة الشيعه | MoreNews by AF themes.